Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni

  1. كتاب النذور
  2. ١٨٦٠ - مسألة؛ قال: (وإن وافق قدومه يوما من أيام التشريق، صامه، فى إحدى الروايتين عن أبى عبد الله، ﵀. والرواية الأخرى، لا يصومه، ويصوم يوما مكانه، ويكفر كفارة يمين)

Bab dan daftar isi:

١٨٦٠ - مسألة؛ قال: (وإن وافق قدومه يوما من أيام التشريق، صامه، فى إحدى الروايتين عن أبى عبد الله، ﵀. والرواية الأخرى، لا يصومه، ويصوم يوما مكانه، ويكفر كفارة يمين)

Baca bab ini

  1. فصل
  2. فصل