Kitab: Al-Mughni
- كتاب القضاء
- ١٨٧٩ - مسألة؛ قال: (وإذا أتاه شريكان فى ربع أو نحوه، فسألاه أن يقسمه بينهما، قسمه، وأثبت فى القضية بذلك، أن قسمه إياه بينهما كان عن إقرارهما، لا عن بينة شهدت لهما بملكهما)
Bab dan daftar isi:
Kitab: Al-Mughni
Bab dan daftar isi: