Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni

  1. كتاب القضاء
  2. ١٨٧٩ - مسألة؛ قال: (وإذا أتاه شريكان فى ربع أو نحوه، فسألاه أن يقسمه بينهما، قسمه، وأثبت فى القضية بذلك، أن قسمه إياه بينهما كان عن إقرارهما، لا عن بينة شهدت لهما بملكهما)

Bab dan daftar isi:

فصل

Baca bab ini