Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni

  1. كتاب الشهادات
  2. ١٩٠٠ - مسألة؛ قال: (وتجوز شهادة العبد فى كل شىء، إلا فى الحدود، وتجوز شهادة الأمة فيما تجوز فيه شهادة النساء)

Bab dan daftar isi:

١٩٠٠ - مسألة؛ قال: (وتجوز شهادة العبد فى كل شىء، إلا فى الحدود، وتجوز شهادة الأمة فيما تجوز فيه شهادة النساء)

Baca bab ini

  1. أحدها
  2. الفصل الثانى
  3. الفصل الثالث sub-bab ›