Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni

  1. كتاب الشهادات
  2. ١٩٠٠ - مسألة؛ قال: (وتجوز شهادة العبد فى كل شىء، إلا فى الحدود، وتجوز شهادة الأمة فيما تجوز فيه شهادة النساء)

Bab dan daftar isi:

أحدها

Baca bab ini