Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni

  1. كتاب الأقضية
  2. ١٩١١ - مسألة؛ قال: (ولو هلك رجل عن ابنين، وله حق بشاهد، وعليه من الدين ما يستغرق ميراثه، فأبى الوارثان أن يحلفا مع الشاهد، لم يكن للغريم أن يحلف مع شاهد الميت، ويستحق، فإن حلف الوارثان مع الشاهد، حكم بالدين، فدفع إلى الغريم)

Bab dan daftar isi:

فصل

Baca bab ini