Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni

  1. كتاب الأقضية
  2. ١٩١٦ - مسألة؛ قال: (وإذا شهد من الأربعة اثنان، أن هذا زنى بها فى هذا البيت، وشهد الآخران أنه زنى بها فى البيت الآخر، فالأربعة قذفة، وعليهم الحد)

Bab dan daftar isi:

فصل

Baca bab ini