Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni

  1. كتاب الدعاوى والبينات

Bab dan daftar isi:

١٩٣٦ - مسألة؛ قال: (ولو كانت الدابة فى أيديهما، فأقام أحدهما البينة أنها له، وأقام الآخر البينة أنها له، نتجت فى ملكه، سقطت البينتان، وكانا كمن لا بينة لهما، وكانت اليمين لكل واحد منهما على صاحبه فى النصف المحكوم له به)

Baca bab ini

  1. فصل
  2. فصل
  3. فصل
  4. فصل
  5. فصل
  6. فصل