Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 14, halaman 292

  1. كتاب الدعاوى والبينات
  2. ١٩٣٦ - مسألة؛ قال: (ولو كانت الدابة فى أيديهما، فأقام أحدهما البينة أنها له، وأقام الآخر البينة أنها له، نتجت فى ملكه، سقطت البينتان، وكانا كمن لا بينة لهما، وكانت اليمين لكل واحد منهما على صاحبه فى النصف المحكوم له به)
  3. فصل

فصل: فإِنْ كانَتِ الدَّارُ فى أيْدِى (٣٩) أربعةٍ، فادَّعَى أحدُهم جمِيعَها، والثَّانِى ثُلثَيْها، والثَّالِثُ نِصْفَها، والرَّابعُ ثُلْثَها، ولا بَيِّنَةَ لهم، حَلَفَ كُلُّ وَاحِدٍ وله رُبْعُها؛ لأنَّه (٤٠) فى يَدِه، والقَوْلُ قَوْلُ صاحِب اليَدِ مع يَمِينه. وإِنْ أقامَ كُلُّ وَاحِدٍ منهم بما ادَّعاهُ بَيِّنَةً، قُسِمتْ بينهمِ أرْباعًا أيضًا؛ لأَنَّنا إِنْ قُلْنَا: تُقَدَّمُ بَيِّنَةُ الدَّاخِلِ. فكُلُّ وَاحِدٍ منهم دَاخِلٌ فى رُبْعِها، فتُقدَّم بَيِّنَتُه فيه. وإِنْ قُلْنَا: تُقَدَّمُ بَيِّنَةُ الخَارِجِ. فإِنَّ الرَّجُلَيْن إذا ادَّعَيا عَيْنًا فى يَد غيرِهما، فأنْكَرَهما، وأقامَ كلُّ واحِدٍ منهما بَيِّنَةً بدَعْوَاهُ، تعَارَضَتَا، وأُقِرَّ الشىءُ فى يَدِ مَنْ هو فى يَدِه. وإِنْ كانَتِ الدَّارُ فى يَدِ خامسٍ لا يدَّعِيها، ولا بَيِّنةَ لواحِدٍ منهم بما ادَّعاهُ، فالثُّلثُ لِمُدَّعِى الكُلِّ؛ لأنَّ أحَدًا لا يُنازِعُه فيه، ويُقْرَعُ بينهم فى الباقِى، فإنْ خَرَجَتِ القُرْعَةُ لصاحِبِ الكُلِّ، أو لِمُدَّعِى الثُّلثَيْن، أخَذَه، وإِنْ وَقَعَتْ لِمُدَّعِى النِّصْفِ، أخَذَه، وأُقْرِعَ بينَ الباقِين فى الباقِى، وإن وَقَعَتْ لصاحِبِ الثُّلث، أخَذَه، وأُقْرِعَ بين الثَّلَاثَة فى الثُّلثِ الباقى. وهذا قَوْلُ أبى عُبَيْد، والشَّافِعِىِّ إذ كان بالعراقِ، إِلَّا أنَّهم عَبَّرُوا عنه بعبارَةٍ أُخْرَى، فقالوا: لِمُدَّعِى الكُلِّ الثُّلثُ، ويُقْرَع بينَه وبينَ مُدَّعِى الثُّلُثَيْن فى السُّدس الزَّائِدِ عن النِّصْفِ، ثم يُقْرَعُ بينهما وبينَ مُدَّعِى النِّصْف فى السُّدس الزَّائدِ عن الثُّلثِ، ثم يُقْرَعُ بين الأربعةِ فى الثُّلُثِ الباقِى، ويكونُ الإِقْرَاعُ فى ثلاثةِ مواضِعَ. وعلى الرِّوَايةِ الأُخْرَى، الثُّلثُ لِمُدَّعِى الكُلِّ، ويُقْسَمُ السُّدسُ الزَّائِدُ عن النِّصْفِ بيْنَه وبينَ مُدَّعى الثُّلثَيْن، ثم يُقْسَمُ السُّدسُ الزَّائِدُ عن الثُّلثِ بينهما وبينَ مُدَّعِى النِّصْفِ أثْلاثًا، ثم يُقْسَمُ الثُّلثُ البَاقِى بين الأَربعةِ أرْباعًا، وتَصِحُّ المَسْأَلَة من سِتَّةٍ وثلاِثين سَهْمًا، لصاحِبِ الكُلِّ ثُلثُها اثْنا عشرَ، ونِصْفُ السُّدسِ الزَّائِدِ عن (٤١) النِّصْفِ ثَلاثَةٌ، وثُلثُ السُّدسِ لزَّائِدِ عن الثُّلُثِ سَهْمَان، ورُبعُ الثُّلثِ الباقِى ثلاثةٌ، فيحْصُلُ له عشرون سَهْمًا، وهى خمسةُ أتساعِ الدَّارِ. ولِمُدَّعِى الثُّلثيْن ثَمانِيةُ أسْهُمٍ، تُسْعان وهى مثلُ ما لِمُدَّعِى الكلِّ بعد الثُّلثِ الذى انْفَرَد به، ولِمُدَّعِى النِّصْفِ خمسةُ أسْهُمٍ، تُسْعٌ ورُبْعُ تُسْعٍ، ولِمُدَّعِى الثُّلثِ ثلاثةٌ، نِصْفُ سُدسٍ (٤٢). وعلى قَوْلِ مَنْ قَسَمَها على العَوْلِ، هى من خمسةَ

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 14، ص 292 (SanadKitab #6910, hlm. urut 7639)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.