Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 14, halaman 291

  1. كتاب الدعاوى والبينات
  2. ١٩٣٦ - مسألة؛ قال: (ولو كانت الدابة فى أيديهما، فأقام أحدهما البينة أنها له، وأقام الآخر البينة أنها له، نتجت فى ملكه، سقطت البينتان، وكانا كمن لا بينة لهما، وكانت اليمين لكل واحد منهما على صاحبه فى النصف المحكوم له به)
  3. فصل

كان بالعِراقِ. وعلى الرِّوَايَة التى تقولُ: إذا تَعارَضَتِ البَيِّنَاتُ، قُسِمَتِ العَيْنُ بين المُتَدَاعِين. فلِمُدَّعِى الكُلِّ النِّصْفُ ونِصْفُ السُّدسِ الزَّائِدِ عن الثُّلثِ وثُلثُ الثُّلثِ، ولمُدَّعِى النِّصْف نِصْفُ السُّدسِ وثُلثُ الثُّلثِ، ولمُدَّعِى الثُّلثِ ثُلثُه وهو التُّسْعُ، فتُخَرَّجُ المَسْأَلة من سِتَّةٍ وثَلَاثِين سَهْمًا؛ لِمُدَّعِى الكُلّ النِّصْفُ ثَمَانِيةَ عشرَ سَهْمًا (٣٣)، ونِصْفُ السُّدسِ ثلاثةٌ، والتُّسْعُ أرْبَعةٌ، فذلك خَمْسَةٌ وعِشْرُون سَهْمًا، ولصَاحِبِ النِّصْفِ سَبْعَةٌ، ولِمُدَّعِى الثُّلث أربعةٌ وهو التُّسْعُ. وهذا قِياسُ قَوْلِ قَتادةَ، والحَارِثِ العُكْلِىِّ، وابنِ شُبْرُمَةَ، وحَمَّادٍ، وأبى حنيفة. وهو قَوْلٌ للشَّافِعِىِّ. وقال أبو ثَوْر: يأْخُذُ مُدَّعِى الكُلِّ النِّصْفَ، ويُوقَفُ الباقِى حتى يَتَبَيَّن. ويُرْوَى هذا عن مَالِكٍ. وهو قَوْلٌ للشَّافِعِىِّ. وقال ابن أبى ليلى، وقَوْمٌ من أهْلِ العراقِ: تُقْسَمُ العَيْنُ بينهم على حَسَبِ عَوْلِ الفَرَائِضِ، لصاحِبِ الكُلِّ سِتَّةٌ، ولصاحِبِ النِّصْفِ ثلاثة، ولصاحِب الثُّلثِ سَهْمَان، فتَصِحُّ من أحدَ عشرَ سَهْمًا. وسُئِلَ سَهْل بن عبد اللَّه بنِ أبى أُويسٍ (٣٤) عن ثلاثةٍ ادَّعَوا كِيسًا رهو بأيْديهِم، ولا بَيِّنَةَ لهم، وحَلَفَ كُلُّ واحِدٍ منهم على ما ادَّعَاه؛ ادَّعَى أحدُهم جَمِيعَه، وادَّعَى آخَرُ ثُلثَيْه، وادَّعَى آخَرُ نِصْفه؟ فأجَابَ فيها (٣٥) بشِعْرٍ (٣٦):

نظرتُ أبا يَعْقوبَ فى الحِسَب التى ... طَرَتْ فأقامَتْ منهمُ كُلَّ قاعِدِ

فلِلْمُدَّعِى الثُّلْثَيْن ثُلْثٌ ولِلَّذى ... اسْتَلَاطَ جَمِيعَ المَالِ عند التَّحَاشُدِ

من المَالِ نِصْفٌ غَيْرَ ما سَيَنُوبُهُ ... وحِصَّتُه من نِصْفِ ذا المالِ زائِدِ

ولِلْمُدَّعِى نِصْفًا من المالِ رُبْعُه ... ويُؤْخَذُ نِصْفُ السُّدْسِ من كُلِّ وَاحِدِ

وهذا قوْلُ مَنْ قَسَمَ المالَ بينهم على حسَب العَوْلِ، فكَأنَّ المسْأَلَة عالَتْ [من سِتَّةٍ] (٣٧) إلى ثَلاثةَ عَشَرَ؛ وذلك أنَّه أخَذَ مَخارِجَ (٣٨) الكُسُورِ، وهى سِتَّةٌ، فجعلها لِمُدَّعِى الكُلِّ، وثُلثاها أرْبَعةٌ لِمُدَّعِى الثُّلثيْن، ونِصْفُها ثلاثةٌ، لِمُدَّعِى النِّصْفِ، صارتْ ثَلاثةَ عَشرَ.

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 14، ص 291 (SanadKitab #6910, hlm. urut 7638)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.