Kitab: Al-Mughni
- كتاب العتق
- ١٩٥٠ - مسألة؛ قال: (ولو كان المعتق الثانى معسرا، عتق نصيبه منه، وكان ثلثه رقيقا لمن لم يعتق، [فإن مات وفى يده مال كان ثلثه لمن لم يعتق]، وثلثاه للمعتق الأول والمعتق الثانى بالولاء، إذا لم يكن له وارث أحق منهما)
Bab dan daftar isi: