Lewati ke konten

Kitab: Al-Muzhir fi 'Ulumil Lughah · Pengarang: الجلال السيوطي

Baca Juz 1, halaman 483

  1. الجزء ١
  2. في فتيا فقيه العرب

على ثوب المصلي نجوقال: يَمضي في صلاته ولا غَرْو.

قال: أيجوزُ أن يؤم الرجال مقنعقال: نعم (ويؤمُّهم) مُدَرَّع.

قال: فإن أمَّهم مَنْ في يده وقفقال: يُعيدون ولو أنهم أَلْف.

قال: فإن أَمَّهم مَن فَخذُه بادية قال: فَصَلاته وصلاتُهم ماضيَة. قال فإن أمهم الثور الأجمقال: صَلِّ وخلاك ذم.

قال: أيدخلُ القَصرُ في صلاة الشاهدقال: لا والغائبِ الشاهد.

قال: أيجوزُ للمََعذور أن يفطر في شهر رمضانقال: ما رُخِّصَ فيه إلا للصِّبيان.

قال: فهل للمعرس أن يأكل فيهقال: نعم بملء فيهقال: فإن أفْطَر فيه العُرَاة قال: لا تُنكِر عليهم الوُلاة.

قال:: فإن أكل الصائِم بعدما أصبحقال: هو أحْوط له وأصْلح.

قال: فإن عَمَد لأن أكل ليلاقال: يُشَمِّر للقضاء ذَيْلاً.

قال: فإنْ أكل قبل أن تتوارى البيضاءقال: يلزمه واللَّه القَضاء.

قال: فإن اسْتثار الصائمُ الكيدقال: أفطر ومَن أحَلَّ الصيد.

قال: فهل يفطر بإلحاح الطابخقال: نعم لا بِطاهي المطابخ.

قال: فإن ضَحِكت المرأة في صومهاقال: بطلَ صومُ يومها.

قال: فإن ظهر الجُدَريّ على ضَرَّتها قال: تُفْطر إن آذن بمَضَرَّتها.

قال: ما يجب في مائة مصباح

Rujukan halaman ini: المزهر في علوم اللغة وأنواعها، ج 1، ص 483 (SanadKitab #6936, hlm. urut 477)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.