Lewati ke konten

Kitab: Al-Muzhir fi 'Ulumil Lughah · Pengarang: الجلال السيوطي

Baca Juz 1, halaman 484

  1. الجزء ١
  2. في فتيا فقيه العرب

قال: حِقّتان يا صاح.

قال: فإن مَلَك عشر خناجرقال: يُخْرج شاتين ولا يُشَاجر.

قال: فإنْ سَمح للساعي بحميمتهقال: يا بُشرَِى له يوم قيامته.

قال: أيَسْتَحِقّ حملة الأوزار من الزكاة جزاقال: نعم إذا كانوا غُزّى.

قال: فهل يجوزُ للحاج أن يعتمرقال: لاولا أن يَخْتمِر.

قال: فهل له ان يقتل الشجاعقال: نعم كما يَقتُل السِّباع.

قال فإن قتل زمارة في الحرمقال عليه بَدَنة من النَّعم.

قال: فإن رَمى ساق حر فجدلهقال: يُخْرِج شاة بَدَله.

قال: فإنْ قتل أم عوف بعد الإحرامقال: يتصدَّق بقُبضَةٍ من الطعام.

قال أيجبُ على الحاج استصحاب القاربقال: نعم ليسُوقَهم إلى المشَارب.

قال: ما تقول في الحرام بعد السبتقال: قد حلَّ في ذلك الوقت.

قال: ما تقول في بيع الكميتقال: حرامٌ كبيع المَيْتِ.

قال: أيجوزُ بيع الخل بلحم الجملقال: لاولا بلحم الحمل.

قال: أيجوزُ بيع الهدية قال: لا ولا بيع السبية.

قال: ما تقول في بيع العَقيقة قال: مكروه على الحقيقة.

Rujukan halaman ini: المزهر في علوم اللغة وأنواعها، ج 1، ص 484 (SanadKitab #6936, hlm. urut 478)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.