Lewati ke konten

Kitab: Al-Muzhir fi 'Ulumil Lughah · Pengarang: الجلال السيوطي

Baca Juz 1, halaman 485

  1. الجزء ١
  2. في فتيا فقيه العرب

قال: أيجوز بيع الداعي على الراعيقال: لا ولا على الساعي.

قال: أيُباع الصّقْر بالتمرقال: لا ومالكِ الخلق والأمر.

قال: أيشتري المُسْلم سلب المسلماتقال: نعم ويُورَث عنه إذا مات.

قال: فهل يجوز أن يبتاع الشافعقال: نعم ما لِجَوازه من دافِع.

قال: أيُباع الإبريق على بني الأصفرقال: يُكره كبيع المِغْفر.

قال: ما تقولُ في ميتة الكافرقال: حِلٌّ للمقيم والمسافر.

قال: أيجوزُ أن يضحَّى بالحولقال: هو أجدر بالقبول.

قال: فهل يضحى بالطالققال: نعم ويُقْرَى منها الطَّارق.

قال: فإن ضَحّى قبل ظهور الغَزَالة قال: شاةُ لحمٍ لا محالة.

قال: أيحل التكسب بالطرققال: هو كالقِمار بلا فَرْق.

قال: أيسلِّم القائمُ على القاعدقال: محظور على الأباعد.

قال: أينامُ العاقلُ تحت الرقيعقال: أحْبِب به في البَقيع.

قال: أيُمنع الذمي من قتل العجوزقال: معارَضتُه في العجوز لا تجوز.

Rujukan halaman ini: المزهر في علوم اللغة وأنواعها، ج 1، ص 485 (SanadKitab #6936, hlm. urut 479)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.