Lewati ke konten

Kitab: Al-Muzhir fi 'Ulumil Lughah · Pengarang: الجلال السيوطي

Baca Juz 1, halaman 487

  1. الجزء ١
  2. في فتيا فقيه العرب

قال: فإن أصلى مملوكه النارقال: لا إثم عليه ولا عار.

قال: أيجوز للمرأة أن تصرم بعلهاقال: ما حظَر أحدٌ فِعْلَها.

قال: أتؤدَّبُ المرأةُ على الخجلقال: أجَل.

قال: ما تقولُ فيمن نَحَت أَثْلة أخيهقال: أثِم ولو أذِن له فيه.

قال: أيَحجر الحاكم على صاحب الثورقال: نعم ليَأْمن غائلة الجَوْر.

قال: فهل له أن يضرب على يد اليتيمقال: نعم إلى أن يستقيم.

قال: فهل يجوزُ أن يتخذ له ربضاقال: لاولو كان له رِضاً.

قال: فمتى يبيعُ بدَنَ السفيهقال: حين يرى الحظ له فيه.

قال: فهل يجوز أن يبتاع له حشاقال: نعم إذا لم يكن مُغَشّى.

قال: أيجوزُ أن يكون الحاكم ظالماقال: نعم إذا كان عالما.

قال: أيُسْتَقْضَى من ليست له بصيرة قال: نعم إذا حَسُنت منه السيرة.

قال: فإن تعرى من العقلقال: ذاك عُنوان الفَضْل.

قال: فإن كان له زهو جبارقال: لا إنكار عليه ولا إكبار.

قال: أيجوزُ أن يكون الشاهد مريباقال: نعم إذا كان أَريباً.

Rujukan halaman ini: المزهر في علوم اللغة وأنواعها، ج 1، ص 487 (SanadKitab #6936, hlm. urut 481)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.