Lewati ke konten

Kitab: Al-Muzhir fi 'Ulumil Lughah · Pengarang: الجلال السيوطي

Baca Juz 1, halaman 488

  1. الجزء ١
  2. في فتيا فقيه العرب

قال: فإن بان أنه لاطقال: هو كما لو خاط.

قال: فإن عُثر على أنه غربلقال: تُردّ شَهادَته ولا تُقْبل.

قال: فإن وَضح أنه مائنقال: هو وصفٌ له زَائن.

قال: ما يجبُ على عابد الحققال: يحلفُ بإلَه الخلْق.

قال: ما تقولُ فيمن فقأ عين بلبل عامداقال: تُفقأَ عينُه قولا واحدا.

قال: فإن جَرَحَ قطاة امرأة فماتتقال: النفسُ بالنفس إذا فاتتْ. قال فإن ألقَت المرأة حشيشا من ضَرْبه قال ليكفِّرْ بالاعتاق عن ذَنْبه

قال: ما يجب على المختَفي في الشرعقال: القَطْعُ لإقامة الرَّدْع.

قال: ما يُصنَع بمن سرق أساود الدارقال: يُقْطع إن ساوَِيْنَ رُبْع دينار.

قال: فإنْ سرق ثمينا من ذهبقال: لا قَطْع كما لو غَصَب.

قال: فإن بان على المرأة السرققال: لا حرَج عليها ولا فرَق.

قال: أينعقدُ نكاح لم تشهده القواريقال: لا والخالق الباري.

(القواري: الشهود لأنهم يقرون الأشياء أي يتتبَّعونها والقواري: اسم طيور خُضْر تتشاءمُ بها العرب) .

قال: فما تقول في عروس باتت بليلة حُرّة ثم ردت في حافرتها بسُحْرة قال: يجبُ لها نِصْفُ الصداق ولا يجب عليها عدَّة الطلاق.

Rujukan halaman ini: المزهر في علوم اللغة وأنواعها، ج 1، ص 488 (SanadKitab #6936, hlm. urut 482)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.