Lewati ke konten

Kitab: 'Aqduz-Zuhur Syarhu Nukhbatil Fikr · Pengarang: محمود شكري الألوسي

Baca halaman 155

  1. المشهور

التواطُؤ والغَلَط؛ فيكونُ في أوَّله من أخبار الآحاد، وفي آخره من التواتُرِ، ومرادُهُما بأوَّله: أولُ أمره لا أول الطَّبَقات من الأسفل.

قالا: والفرق بينهما من ثلاثة أوجه:

أحَدُها: هذا.

وثانيها: الاستفاضَةُ لا يُرَاعَى فيها عَدَالة المُخْبِرِ؛ بخلاف التواتر.

وثالثها: أَنَّ الاستثناء في الاستفاضة مِنْ غير قَصْد، والاستثناء في التواتُرِ بالقَصْد.

ويستويان:

١ - فَي انتفاء الشَّكِّ ووقوع العلْمِ بهما.

٢ - وعدم الحَصْرِ في العدد.

٣ - وانتفاء التواطُؤ على الكَذِب من المُخْبِرِين.

ومثَّلا المستفيضَ بعدد الركعات، والتواتر بوجوب الزكاة".

قال البَرَمَاوِيُّ (¬١) بعد نَقْله ما ذُكِرَ عنهما: "وما اشْتَرَطَاه في الإفاضة من عَدَدٍ يمتنُع تواطُؤُهُمْ على الكذب مفرَّعٌ على قولهما في شهادة الاستفاضة

Rujukan halaman ini: عقد الدرر في شرح مختصر نخبة الفكر، ص 155 (SanadKitab #696, hlm. urut 148)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.