الأكْثَرين؛ كما قاله الهِنْدِيُّ (¬١)؛ وهو المُخْتار، وقيل عكسه؛ وعليه القَفَّال (¬٢)، وقيل غير ذلك، ولا يتعلق به غرضٌ علميٌّ؛ كما قاله العَضُدُ. (¬٣)
و في الاصطلاح، مُخْتَلَفٌ فيه: هل هو رَفْعٌ لحُكْمٍ، أو بيانٌ لانتهاءِ أَمَدِهِ؟ (¬٤) ودلائلُ الطرفَيْن في كتب الأصول. (¬٥)
و لم يبيِّنِ المصنِّف حكْمَ ما إذا لم يمكنِ الجمْعُ بينهما ولم يُعْلَمِ المتأجِّرُ؛ قصدًا للاختصارِ، ونحنُ نذكُرُ لك ذلك:
فإنْ وُجِدَ مرجِّح لأحدهما على الآخر: صِيَر إلي الترجيحِ، والعَمَلِ بالراجحِ، والمرجِّحات كثيرةٌ، ذكَرَها الأصوليُّون، وقد سبقَتْ نبذة يسيرَةٌ من ذلك.
و إن لم يوجَدْ مرجِّح لأحدهما على الآخر: وجب التوقُّفُ، وتَرْكُ العملِ والاستدلال، ووجَبَ الرجوعُ إلى غيرهما، وهو البراءة الأصلَّية؛