إلى الشافعيِّ (¬١)، وهو غلطٌ توهَّموه من قوله: "ينعقدُ النكاحُ بشهادة المستُورِينَ"، وذَكَرَ صاحب البديع (¬٢) وغَيْرُهُ من الحنفيَّة - أن أباحنيفَةَ ﵁ إنَّما قَبِلَ ذلك في صدر الإسلام؛ حيثُ كان الغالبُ على الناسِ العدالَةَ، فأما اليوْمَ، فلا بُدَّ من التزكية (¬٣)؛ لغلبة الفسق (¬٤) "؛ وهذا هو الصحيح.
Rujukan halaman ini:عقد الدرر في شرح مختصر نخبة الفكر، ص 304 (SanadKitab #696, hlm. urut 294)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.