Lewati ke konten

Kitab: 'Aqduz-Zuhur Syarhu Nukhbatil Fikr · Pengarang: محمود شكري الألوسي

Baca halaman 314

  1. حكم رواية المبتدع

و كذا الصبيُّ - عند قوم - على الأصحِّ؛ إذ لا وُثُوق به؛ لأنه - لعلْمِهِ بعدم تكليفه - قد لا يحترزُ عن الكذب.

و قيل: تُقْبَلُ روايته إن عُلِمَ منه التحرُّز عن الكذب. (¬١)

أما غَيْرُ المميِّز: فلا تُقْبَلُ قطعًا؛ كالمجنون. نعم، إنْ تحمَّل الصبيُّ المميِّز، فبلَّغ، فأدَّى ما تحمَّله -: فإنه يُقْبَلُ عند الجمهور؛ لانتفاء المحذور السابق، ولأنَّهم أجمعوا على قَبُول رواية نَحْوِ الحُسَيْنِ، وابنِ عباس، وابن الزُّبَيْر، والنُّعْمَانِ بْنِ بَشِير، من أحداث الصحابة ﵃ من غَيْر فَرْقٍ بين ما تحمَّلوه قبل البلوغ أو بعده. (¬٢)

و اعلَمْ: أنَّ أَهْلَ الحديثِ يُجَوِّزون ما سمعه الصبيَّ الصغيرُ، وإنْ لم يَعْلَمْ عِنْدَ التحمُّل ما سَمعَ، وأكثرُهُمْ على أنه لا يجوزُ سَمَاعُ من له دُونَ خَمْس سنين؛

وأَمَّا الفْقَّهَاءُ: فلا يَرَوْنَ ذلك؛ بل لا بُدَّ من تمييز الصبيِّ عند التحمُّل، ولا بدَّ من ضَبْطِ ما سَمِعَهُ وحِفْظِهِ، حتَّى يَرْوِيَهُ كما سَمِعه، والاعتبارُ بضَبْط

Rujukan halaman ini: عقد الدرر في شرح مختصر نخبة الفكر، ص 314 (SanadKitab #696, hlm. urut 304)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.