الجواب تجده في وصية أبي بكر لعمر ﵄، قال ابن القيم: فصل في قول أبي بكر الصديق الذي لا يعلم أن أحدا من الصحابة أنكره عليه، قال عبد الله بن المبارك: أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد، عن زيد: أن أبا بكر قال لعمر بن الخطاب: إني موصيك بوصية إن حفظتها، إن لله حقا بالنهار لا يقبله بالليل وحقا بالليل لا يقبله بالنهار، وإنها لا تقبل نافلة حتى تؤدى الفريضة … " (¬١).
فهذا أبو بكر قال: إن الله لا يقبل عمل النهار بالليل، ولا عمل الليل بالنهار، ومن يخالفنا بهذه المسألة يقولون بخلاف هذا صريحا، وأنه يقبل صلاة العشاء الآخرة وقت الهاجرة، ويقبل صلاة العصر نصف النهار.
قالوا: فهذا قول أبي بكر، وعمر، وابنه عبد الله، وسعد بن أبي وقاص،
وعبد الله بن مسعود، والقاسم بن محمد بن أبي بكر، وبديل (¬٢) العقيلي، ومحمد بن سيرين، ومطرف بن عبد الله، وعمر بن عبد العزيز ﵃، وغيرهم.
قال شعبة: عن يعلى بن عطاء، عن عبد الله
Rujukan halaman ini:القول الفصل في حكم تارك الصلاة عمدا حتى يخرج وقتها، ص 18 (SanadKitab #703, hlm. urut 30)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.