Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyaratu fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الوليد الباجي

Baca halaman 58

  1. باب أحكام الأخبار
  2. فصل اذا روى الراوي الخبر فانكره المروي عنه

عنده، فإذا علم من حاله أنه لا يرسل إِلَّا عن ثقة أو أخبر بذلك عن نفسه فإرساله عنه بمنزلة أن يقول: حدثني فلان، وهو ثقة.

وقد أجمعنا على أنه لو قال ذلك لوجب تقليده في تعديله، فكذلك إذا أرسل عنه.

(فصل)

إذا روى الراوي الخبر فأنكره المروي عنه، فإن ذلك يقع على ضربين: أحدهما أن يتوقف فيه ويشك، والثاني: أن يقطع على أنه لم يخبر به.

فأما شك المروي عنه فيه فقد ذهب جمهور أصحابنا وأصحاب أبي حنيفة وأصحاب الشافعي ﵃ إلى وجوب العمل به.

والدليل على ما نقوله: أن نسيانه لا يكون أكثر من موته، وقد أجتمعنا على أن موته لا يسقط العمل به، فكذلك نسيانه.

وأما إذا قطع

Rujukan halaman ini: الإشارة في أصول الفقه - ط التونسية، ص 58 (SanadKitab #706, hlm. urut 50)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.