Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyaratu fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الوليد الباجي

Baca halaman 59

  1. باب أحكام الأخبار
  2. فصل رواية العدل الثبت الزيادة في الخبر معمول بها

بأنه لم يحدثه به فهو على ضربين: أحدهما أن يقول: هو في روايتي ولم أحدث به الراوي، فهذا لا يمنع وجوب العمل به من جهة المروي عنه.

وأما إذا قال: لم أروه قط، فهذا ممن لا يجوز الاحتجاج به جملة؛ لأن المروي عنه إن كان كاذباً فقد بطل الخبر من جهته، وإن كان صادقاً فقد بطل لاخباره لأنه لم يروه.

(فصل)

رواية العدل الثبت الزيادةَ في الخبر على رواية غيره، معمولٌ بها، خلافاً لبعض أصحاب الحديث.

والدليل على ما نقوله: أنه لو شهد شاهد لرجل على غريمه بألف دينار، وشهد شاهدان آخران بألف وخمسمائة لأخذ بالزيادة، فكذلك الخبر.

ولأنه لو انفرد بنقل خبر لقبل منه، فكذلك إذا انفرد بنقل زيادة في الخبر.

Rujukan halaman ini: الإشارة في أصول الفقه - ط التونسية، ص 59 (SanadKitab #706, hlm. urut 51)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.