Lewati ke konten

Kitab: Manhajul Imam Ahmad fi I'lalil Ahadits · Pengarang: بشير علي عمر

Baca Juz 2, halaman 782

  1. الباب الرابع: إعلال الأحاديث بالشذوذ وبالعلل الخفية
  2. الفصل الأول: الإعلال بالتفرد والمخالفة
  3. المبحث الأول: التفرد والإعلال به عند الإمام أحمد
  4. المطلب الثاني: حد المنكر عند الإمام أحمد
  5. المسألة الثانية: إطلاق المنكر لدى الإمام أحمد.

المطلب الثاني: حد المنكر عند الإمام أحمد.

إن أكثر الألفاظ استعمالاً لدى الإمام أحمد في إعلال الأحاديث هو لفظ "المنكر"، وكذلك ما رواه تلاميذه عنه من الإعلال كان أغلبه بألفاظ ترجع إلى أصل هذا اللفظ مثل: "أنكره"، "وأنكره أشد الإنكار" ولما كانت المصطلحات لدى الأئمة المتقدمين قلَّما يرِد عنهم وضع لحدودها تعين على الباحث تتبع المعاني التي أطلق الإمام أحمد هذا اللفظ عليها للوصول إلى الصورة المقرِّبة لحد هذا المصطلح عند هذا الإمام. وقد تقدم ذكر مصطلح المنكر عند الإمام أحمد تحت الألفاظ التي يستعملها الإمام أحمد لأحاديث الكذّابين وإحالة بقية الكلام إلى هذا المطلب.

والكلام فيه يحتوي على مسائل:

المسألة الأولى: حد المنكر لغة.

قال ابن فارس: "النون والكاف والراء أصل صحيح يدل على خلاف المعرفة التي يسكن إليها القلب، ونكِر الشيء وأَنكَره: لم يقبله قلبُه، ولم يعترف به لسانُهُ، والباب كله راجع إلى هذا … والإنكار خلاف الاعتراف" (¬١).

وقال ابن المنظور: "المُنكَر من الأمر خلاف المعروف، وقد تكرّر في الحديث الإنكار والمُنكَر، وهو ضد المعروف … والجمع مناكير" (¬٢).

المسألة الثانية: إطلاق المنكر لدى الإمام أحمد.

قد ورد عن الإمام أحمد في إطلاق لفظ "المنكر" عند إعلال الأحاديث عدة معاني يمكن إجمالها في الآتي:

Rujukan halaman ini: منهج الإمام أحمد في إعلال الأحاديث، ج 2، ص 782 (SanadKitab #7254, hlm. urut 749)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.