Lewati ke konten

Kitab: Manhajul Imam Ahmad fi I'lalil Ahadits · Pengarang: بشير علي عمر

Baca Juz 2, halaman 785

  1. الباب الرابع: إعلال الأحاديث بالشذوذ وبالعلل الخفية
  2. الفصل الأول: الإعلال بالتفرد والمخالفة
  3. المبحث الأول: التفرد والإعلال به عند الإمام أحمد
  4. المطلب الثاني: حد المنكر عند الإمام أحمد
  5. المسألة الثانية: إطلاق المنكر لدى الإمام أحمد.
  6. ١. إطلاق المنكر بمعنى خلاف المعروف

بأنه مخالف للمعروف عن النبي ﷺ، وهو أنه كان يمسح على الخفين. قال أبو داود: كان عبد الرحمن بن مهدي لا يحدِّث بهذا الحديث، لأن المعروف عن المغيرة أن النبي ﷺ مسح على الخفين (¬١).

وهكذا رواه غير واحد عن المغيرة بن شبعة (¬٢). قال علي بن المديني: "حديث المغيرة بن شعبة في المسح رواه عن المغيرة أهل المدينة، وأهل الكوفة، وأهل البصرة؛ ورواه هُزيل بن شرحبيل عن المغيرة، إلا أنه قال: ومسح على الجوربين عدا الناس" (¬٣).

Rujukan halaman ini: منهج الإمام أحمد في إعلال الأحاديث، ج 2، ص 785 (SanadKitab #7254, hlm. urut 752)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.