Lewati ke konten

Kitab: Manhajul Imam Ahmad fi I'lalil Ahadits · Pengarang: بشير علي عمر

Baca Juz 2, halaman 786

  1. الباب الرابع: إعلال الأحاديث بالشذوذ وبالعلل الخفية
  2. الفصل الأول: الإعلال بالتفرد والمخالفة
  3. المبحث الأول: التفرد والإعلال به عند الإمام أحمد
  4. المطلب الثاني: حد المنكر عند الإمام أحمد
  5. المسألة الثانية: إطلاق المنكر لدى الإمام أحمد.
  6. ١. إطلاق المنكر بمعنى خلاف المعروف

ومثال آخر:

قال ابن هاني: "سمعت أبا عبد الله يقول: حديث وكيع، عن شَريك، عن الحر بن صَيَّاح: رأيت ابن عمر يصوم عاشوراء، ورأيت ابن عمر يصوم العشر بمكة؛ حديث الحر بن صيَّاح حديث منكر، نافع أعلم بحديث ابن عمر منه" (¬١).

فسمى حديث الحر بن صياح (¬٢) منكراً لمخالفته رواية نافع الذي كان أعلم بحديث ابن عمر منه، فقد روى عن ابن عمر أنه كان لا يصوم عاشوراء إلا أن يوافق صيامه (¬٣)، فهذا أيضاً من إطلاق المنكر في مقابل المعروف.

ومثال آخر:

ذكر الأثرم أن أحمد سُئل عن حديث حنظلة، عن سالم، عن ابن عمر رفعه: [لا إحداد فوق ثلاث]، فقال: هذا منكر، والمعروف عن ابن عمر رأيه. ا. هـ. نقله ابن حجر عنه (¬٤).

فأطلق المنكر في مقابل المعروف.

مثال آخر:

قال مهنا بن يحيى: "سألت أبا عبد الله عن ابن أبي الصفيراء فقال: منكر الحديث. قلت: أي شيء من منكره؟ قال: يروي عن عطاء: [الشربة التي تسكر

Rujukan halaman ini: منهج الإمام أحمد في إعلال الأحاديث، ج 2، ص 786 (SanadKitab #7254, hlm. urut 753)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.