والحديث الثاني الذي أنكره الإمام أحمد على عبد الملك بن أبي سليمان هو:
قال أبو زرعة: "سمعت أحمد بن حنبل يقول: وقد كان يُنكر من حديثه ـ أي عبد الملك بن أبي سليمان ـ عن عطاء، عن جابر: "تنكح المرأة على ثلاث" (¬١).
وهذا الحديث رواه الترمذي (¬٢)، من طريق إسحاق الأزرق، وابن أبي شيبة (¬٣) من طريق عبدة بن سليمان كلاهما عن عبد الملك به، ولفظه: "إن المرأة تنكح على دينها ومالها وجمالها، فعليك بذات الدِّين تربت يداك". ورواه الدارمي من طريق علي بن مسهر، عن عبد الملك بلفظ: "تنكح المرأة لأربع … " (¬٤)، فذكره بمثل لفظ حديث أبي هريرة في هذا المعنى (¬٥).
ورواه مسلم (¬٦)، من طريق عبد الله بن نمير، والنسائي (¬٧) من طريق خالد بن الحارث، وأحمد (¬٨)، والبيهقي (¬٩)، وابن عبد البر (¬١٠) من طريق إسحاق الأزرق، وأحمد (¬١١) من طريق يحيى القطان كلهم عن عبد الملك بلفظ: تزوجتُ امرأةً في عهد رسول الله ﷺ فلقيتُ النبي ﷺ فقال: "يا جابر تزوجتَ؟ " قال: نعم، قال: "أبكرٌ أم ثيّبٌ"؟ قال: بل ثيّب. قال: "أفلا بكراً تلاعبها"؟ قال: يا رسول الله، إن