مُسَمَّيَيْنِ - تَارَةً تُعْتَبَرُ مُطْلَقَةً عَامَّةً تَتَنَاوَلُ النَّوْعَيْنِ؛ وَتَارَةً تُعْتَبَرُ مُقَيَّدَةً بِهَذَا الْمُسَمَّى. وَلَفْظُ الْحَيِّ وَالْعَلِيمِ؛ وَالْقَدِيرِ؛ وَالسَّمِيعِ؛ وَالْبَصِيرِ وَالْمَوْجُودِ؛ وَالشَّيْءِ؛ وَالذَّاتِ: إذَا كَانَ عَامًّا يَتَنَاوَلُ الْوَاجِبَ وَإِذَا قِيلَ: ﴿وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ﴾ ﴿اللَّهُ لَا إلَهَ إلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ﴾ ﴿وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ﴾ وَنَحْوُ ذَلِكَ مِمَّا يَخْتَصُّ بِالرَّبِّ: لَمْ يَتَنَاوَلْ ذَلِكَ الْمَخْلُوقَ كَمَا إذَا قِيلَ: ﴿يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ﴾ لَمْ يَدْخُلْ الْخَالِقُ فِي اسْمِ هَذَا الْحَيِّ. وَكَذَلِكَ إذَا قِيلَ: الْعِلْمُ وَالْقُدْرَةُ؛ وَالْكَلَامُ؛ وَالِاسْتِوَاءُ؛ وَالنُّزُولُ وَنَحْوُ ذَلِكَ: تَارَةً يُذْكَرُ مُطْلَقًا عَامًّا: وَتَارَةً يُقَالُ: عِلْمُ اللَّهِ وَقُدْرَتُهُ؛ وَكَلَامُهُ؛ وَنُزُولُهُ؛ وَاسْتِوَاؤُهُ: فَهَذَا يَخْتَصُّ بِالْخَالِقِ؛ لَا يَشْرَكُهُ فِيهِ الْمَخْلُوقُ. كَمَا إذَا قِيلَ: عِلْمُ الْمَخْلُوقِ وَقُدْرَتُهُ: وَكَلَامُهُ؛ وَنُزُولُهُ؛ وَاسْتِوَاؤُهُ فَهَذَا يَخْتَصُّ بِالْمَخْلُوقِ وَلَا يَشْرَكُهُ فِيهِ الْخَالِقُ. فَالْإِضَافَةُ أَوْ التَّعْرِيفُ خَصَّصَ وَمَيَّزَ وَقَطَعَ الِاشْتِرَاكَ بَيْنَ الْخَالِقِ وَالْمَخْلُوقِ. وَكَذَلِكَ إذَا قِيلَ لَفْظُ الْوُجُودِ مُطْلَقًا وَقِيلَ: وُجُودُ الْوَاجِبِ وَوُجُودُ الْمُمْكِنِ فَهَذِهِ ثَلَاثَةُ مَعَانٍ. فَإِذَا قِيلَ: وُجُودُ الْعَبْدِ وَذَاتُهُ وَمَاهِيَّتُه وَحَقِيقَتُهُ كَانَ ذَلِكَ مُخْتَصًّا بِهِ دَالًّا عَلَى ذَاتِهِ الْمُخْتَصَّةِ بِهِ الْمُتَّصِفَةِ بِصِفَاتِهِ.
Kitab: Majmu'ul Fatawa · Pengarang: ابن تيمية
Baca Juz 20, halaman 443
Rujukan halaman ini: مجموع الفتاوى، ج 20، ص 443 (SanadKitab #7289, hlm. urut 10267)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.