وَكَذَلِكَ إذَا قِيلَ: وُجُودُ الرَّبِّ وَنَفْسِهِ؛ وَذَاتُهُ؛ وَمَاهِيَّتُه وَحَقِيقَتُهُ: كَانَ دَالًّا عَلَى مَا يَخْتَصُّ بِالرَّبِّ: وَهُوَ نَفْسُهُ الْمُتَّصِفَةُ بِصِفَاتِهِ. فَقَوْلُهُ: اسْمُ الْوُجُودِ إمَّا أَنْ يَكُونَ دَالًّا عَلَى ذَاتِ الرَّبِّ؛ أَوْ صِفَةٍ زَائِدَةٍ. يُقَالُ لَهُ: إنْ أَرَدْت لَفْظَ الْوُجُودِ الْمُطْلَقِ الْعَامِّ الَّذِي يَتَنَاوَلُ الْوَاجِبَ وَالْمُمْكِنَ؛ فَهَذَا لَا يَدُلُّ عَلَى مَا يَخْتَصُّ بِالْوَاجِبِ وَلَا عَلَى مَا يَخْتَصُّ بِالْمُمْكِنِ؛ بَلْ يَدُلُّ عَلَى الْمُشْتَرَكِ الْكُلِّيِّ وَالْمُشْتَرَكِ الْكُلِّيِّ إنَّمَا يَكُونُ مُشْتَرَكًا كُلِّيًّا فِي الذِّهْنِ وَاللَّفْظِ وَإِلَّا فَلَيْسَ فِي الْخَارِجِ شَيْءٌ هُوَ نَفْسُهُ كُلِّيٌّ مَعَ كَوْنِهِ فِي الْخَارِجِ. وَهَذَا كَمَا إذَا قِيلَ: الذَّاتُ وَالنَّفْسُ: بِحَيْثُ يَعُمُّ الْوَاجِبَ وَالْمُمْكِنَ فَإِنَّمَا يَدُلُّ عَلَى الْمَعْنَى الْعَامِّ الْكُلِّيِّ لَا عَلَى مَا يَخْتَصُّ بِوَاحِدِ مِنْهُمَا كَمَا إذَا قِيلَ: الْوُجُودُ يَنْقَسِمُ إلَى: وَاجِبٍ؛ وَمُمْكِنٍ. وَالذَّاتُ تَنْقَسِمُ إلَى: وَاجِبٍ: وَمُمْكِنٍ. وَنَحْوُ ذَلِكَ. وَأَمَّا إنْ أُرِيدَ بِالْوُجُودِ مَا يَعُمُّهُمَا جَمِيعًا كَمَا إذَا قِيلَ: الْوُجُودُ كُلُّهُ وَاجِبُهُ وَمُمْكِنُهُ؛ أَوْ الْوُجُودُ الْوَاجِبُ وَالْمُمْكِنُ فَهُنَا يَدُلُّ عَلَى مَا يَخْتَصُّ بِكُلِّ مِنْهُمَا كَمَا إذَا قِيلَ: وُجُودُ الْوَاجِبِ وَوُجُودُ الْمُمْكِنِ. فَفِي الْجُمْلَةِ اللَّفْظُ: إمَّا أَنْ يَدُلَّ عَلَى الْمُشْتَرَكِ فَقَطْ كَالْوُجُودِ الْمُنْقَسِمِ أَوْ عَلَى الْمُمَيَّزِ فَقَطْ كَقَوْلِ: وُجُودِ الْوَاجِبِ: وَقَوْلِ: وُجُودِ الْمُمْكِنِ
Kitab: Majmu'ul Fatawa · Pengarang: ابن تيمية
Baca Juz 20, halaman 444
Rujukan halaman ini: مجموع الفتاوى، ج 20، ص 444 (SanadKitab #7289, hlm. urut 10268)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.