Lewati ke konten

Kitab: Majmu'ul Fatawa · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 21, halaman 333

  1. الجزء ٢١: الفقه ١: الطهارة
  2. باب الغسل
  3. سئل عمن يدخل الحمام، أيجوز له كشف عورته في الخلوة؟

لَا قَلْبِهِ كَمَا قَالَ تَعَالَى عَنْهُمْ: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ﴾ . وَأَمَّا الْمُؤْمِنُونَ فَإِنَّ اللَّهَ طَهَّرَ قُلُوبَهُمْ وَأَبْدَانَهُمْ مِنْ الْخَبَائِثِ وَأَمَّا الطَّيِّبَاتُ فَأَبَاحَهَا لَهُمْ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ كَمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَيَرْضَى.

وَسُئِلَ:

عَمَّنْ يَدْخُلُ الْحَمَّامَ هَلْ يَجُوزُ لَهُ كَشْفُ الْعَوْرَةِ فِي الْخَلْوَةِ؟ وَمَا هُوَ الَّذِي يَفْعَلُهُ مِنْ آدَابِ الْحَمَّامِ؟ .

فَأَجَابَ:

لَا يَلْزَمُ الْمُتَطَهِّرَ كَشْفُ عَوْرَتِهِ لَا فِي الْخَلْوَةِ وَلَا فِي غَيْرِهَا إذَا طَهَّرَ جَمِيعَ بَدَنِهِ. لَكِنْ إنْ كَشَفَهَا فِي الْخَلْوَةِ لِأَجْلِ الْحَاجَةِ: كَالتَّطَهُّرِ وَالتَّخَلِّي جَازَ كَمَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ: ﴿أَنَّ مُوسَى ﵇ اغْتَسَلَ عريانا وَأَنَّ أَيُّوبَ ﵇ اغْتَسَلَ عريانا﴾ وَفِي الصَّحِيحِ ﴿أَنَّ فَاطِمَةَ: كَانَتْ تَسْتُرُ النَّبِيَّ ﷺ عَامَ الْفَتْحِ بِثَوْبِ وَهُوَ يَغْتَسِلُ ثُمَّ صَلَّى ثَمَانِي رَكَعَاتٍ﴾ وَهِيَ الَّتِي يُقَالُ لَهَا صَلَاةُ الضُّحَى. وَيُقَالُ: إنَّهَا صَلَاةُ الْفَتْحِ وَفِي الصَّحِيحِ أَيْضًا ﴿أَنَّ مَيْمُونَةَ سَتَرَتْهُ فَاغْتَسَلَ﴾ .

Rujukan halaman ini: مجموع الفتاوى، ج 21، ص 333 (SanadKitab #7289, hlm. urut 10738)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.