﴿ذَيْلُ الْمَرْأَةِ يُطَهِّرُهُ مَا بَعْدَهُ﴾ . فَدَلَّ عَلَى أَنَّ التَّيَمُّمَ مُطَهِّرٌ يَجْعَلُ صَاحِبَهُ طَاهِرًا كَمَا يَجْعَلُ الْمَاءُ مُسْتَعْمِلَهُ فِي الطَّهَارَةِ طَاهِرًا إنْ لَمْ يَكُنْ جُنُبًا وَلَا مُحْدِثًا. فَمَنْ قَالَ: إنْ الْمُتَيَمِّمَ جُنُبٌ أَوْ مُحْدِثٌ فَقَدْ خَالَفَ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ. بَلْ هُوَ مُتَطَهِّرٌ. وَقَوْلُهُ فِي حَدِيثِ عَمْرِو بْن العاص ﵁ ﴿أَصَلَّيْت بِأَصْحَابِك وَأَنْتَ جُنُبٌ﴾ ؟ " اسْتِفْهَامٌ. أَيْ هَلْ فَعَلْت ذَلِكَ؟ فَأَخْبَرَهُ عَمْرٌو ﵁ أَنَّهُ لَمْ يَفْعَلْهُ بَلْ تَيَمَّمَ لِخَوْفِهِ: أَنْ يَقْتُلَهُ الْبَرْدُ. فَسَكَتَ عَنْهُ وَضَحِكَ. وَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا. فَإِنْ قِيلَ: إنَّ هَذَا إنْكَارٌ عَلَيْهِ: أَنَّهُ صَلَّى مَعَ الْجَنَابَةِ. فَإِنَّهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الصَّلَاةَ مَعَ الْجَنَابَةِ لَا تَجُوزُ. فَإِنَّهُ ﷺ لَمْ يُنْكِرْ مَا هُوَ مُنْكَرٌ فَلَمَّا أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ صَلَّى بِالتَّيَمُّمِ. دَلَّ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يُصَلِّ وَهُوَ جُنُبٌ. فَالْحَدِيثُ حُجَّةٌ عَلَى مَنْ احْتَجَّ بِهِ وَجَعَلَ الْمُتَيَمِّمَ جُنُبًا وَمُحْدِثًا. وَاَللَّهُ يَقُولُ: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ فَلَمْ يُجِزْ اللَّهُ لَهُ الصَّلَاةَ حَتَّى يَتَطَهَّرَ. وَالْمُتَيَمِّمُ قَدْ تَطَهَّرَ بِنَصِّ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ. فَكَيْفَ يَكُونُ جُنُبًا
Kitab: Majmu'ul Fatawa · Pengarang: ابن تيمية
Baca Juz 21, halaman 404
Rujukan halaman ini: مجموع الفتاوى، ج 21، ص 404 (SanadKitab #7289, hlm. urut 10809)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.