ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ﴿مَنْ حَجَّ فَزَارَنِي بَعْدَ مَوْتِي كَانَ كَمَنْ زَارَنِي فِي حَيَاتِي﴾ . قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ عَنْ حَفْصٍ: هَذَا لَيْسَ بِثِقَةِ وَهُوَ أَصَحُّ قِرَاءَةً مِنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ وَأَبُو بَكْرٍ أَوْثَقُ مِنْهُ. وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهُ: كَانَ حَفْصٌ أَقْرَأَ مِنْ أَبِي بَكْرٍ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ صَدُوقًا وَكَانَ حَفْصٌ كَذَّابًا. وَقَالَ الْبُخَارِيُّ: تَرَكُوهُ. وَقَالَ مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ: مَتْرُوكٌ. وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ: ضَعِيفُ الْحَدِيثِ تَرَكْته عَلَى عَمْدٍ. وَقَالَ النَّسَائِي: لَيْسَ بِثِقَةِ وَلَا يُكْتَبُ حَدِيثُهُ وَقَالَ مَرَّةً: مَتْرُوكٌ وَقَالَ صَالِحُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَغْدَادِيُّ: لَا يُكْتَبُ حَدِيثُهُ وَأَحَادِيثُهُ كُلُّهَا مَنَاكِيرُ. وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: ضَعِيفُ الْحَدِيثِ. وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِي: لَا يُكْتَبُ حَدِيثُهُ وَهُوَ ضَعِيفُ الْحَدِيثِ لَا يُصَدَّقُ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ. وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خِرَاشٍ: هُوَ كَذَّابٌ مَتْرُوكٌ يَضَعُ الْحَدِيثَ. وَقَالَ الْحَاكِمُ: أَبُو أَحْمَد ذَاهِبُ الْحَدِيثِ. وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: عَامَّةُ أَحَادِيثِهِ عَمَّنْ رَوَى عَنْهُ غَيْرُ مَحْفُوظَةٍ. وَفِي الْبَابِ حَدِيثٌ آخَرُ رَوَاهُ الْبَزَّارُ وَالدَّارَقُطْنِي وَغَيْرُهُمَا مِنْ حَدِيثِ مُوسَى بْنِ هِلَالٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ﴿مَنْ زَارَ قَبْرِي وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَتِي﴾ قَالَ البيهقي: وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ ثُمَّ قَالَ: وَقَدْ قِيلَ عَنْ مُوسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ. قَالَ: وَسَوَاءٌ عَبْدُ اللَّهِ أَوْ عُبَيْدُ اللَّهِ
Kitab: Majmu'ul Fatawa · Pengarang: ابن تيمية
Baca Juz 27, halaman 218
Rujukan halaman ini: مجموع الفتاوى، ج 27، ص 218 (SanadKitab #7289, hlm. urut 13302)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.