Lewati ke konten

Kitab: Majmu'ul Fatawa · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 29, halaman 308

  1. الجزء ٢٩: الفقه ٩: البيع
  2. قواعد جامعة: في عقود المعاملات والنكاح
  3. سئل عن مغنية اكتسبت مالا ثم تابت، فهل تؤجر إذا تصدقت؟

وَسُئِلَ:

عَنْ الرَّجُلِ يَخْتَلِطُ مَالُهُ الْحَلَالُ بِالْحَرَامِ؟ .

فَأَجَابَ:

يُخْرِجُ قَدْرَ الْحَرَامِ بِالْمِيزَانِ. فَيَدْفَعُهُ إلَى صَاحِبِهِ. وَقَدْرُ الْحَلَالِ لَهُ. وَإِنْ لَمْ يَعْرِفْهُ وَتَعَذَّرَتْ مَعْرِفَتُهُ: تَصَدَّقَ بِهِ عَنْهُ.

وَسُئِلَ ﵀:

عَنْ امْرَأَةٍ كَانَتْ مُغَنِّيَةً. وَاكْتَسَبَتْ فِي جَهْلِهَا مَالًا كَثِيرًا. وَقَدْ تَابَتْ وَحَجَّتْ إلَى بَيْتِ اللَّهِ تَعَالَى: وَهِيَ مُحَافِظَةٌ عَلَى طَاعَةِ اللَّهِ. فَهَلْ الْمَالُ الَّذِي اكْتَسَبْته مِنْ حِلٍّ وَغَيْرِهِ؛ إذَا أَكَلَتْ وَتَصَدَّقَتْ مِنْهُ؛ تُؤْجَرُ عَلَيْهِ؟ .

فَأَجَابَ:

الْمَالُ الْمَكْسُوبُ إنْ كانت عَيْنٌ أَوْ مَنْفَعَةٌ مُبَاحَةٌ فِي نَفْسِهَا. وَإِنَّمَا حَرُمَتْ بِالْقَصْدِ. مِثْلَ مَنْ يَبِيعُ عِنَبًا لِمَنْ يَتَّخِذُهُ خَمْرًا. أَوْ مَنْ يُسْتَأْجَرُ لِعَصْرِ الْخَمْرِ أَوْ حَمْلِهَا. فَهَذَا يَفْعَلُهُ بِالْعِوَضِ؛ لَكِنْ لَا يَطِيبُ لَهُ أَكْلُهُ.

Rujukan halaman ini: مجموع الفتاوى، ج 29، ص 308 (SanadKitab #7289, hlm. urut 14563)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.