Lewati ke konten

Kitab: Majmu'ul Fatawa · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 31, halaman 357

  1. الجزء ٣١: الفقه ١١: الوقف - العتق
  2. كتاب الفرائض
  3. سئل عن امرأة ماتت عن زوج وأب وأم وولدين، ثم بعد وفاتها توفي والدها. . . إلخ

وَسُئِلَ ﵀:

عَنْ رَجُلٍ تُوُفِّيَ: وَلَهُ عَمٌّ شَقِيقٌ وَلَهُ أُخْتٌ مِنْ أَبِيهِ: فَمَا الْمِيرَاثُ

فَأَجَابَ:

لِلْأُخْتِ النِّصْفُ، وَالْبَاقِي لِلْعَمِّ وَذَلِكَ بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ.

وَسُئِلَ:

عَنْ امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَخَلَّفَتْ مِنْ الْوَرَثَةِ بِنْتًا وَأَخًا مِنْ أُمِّهَا وَابْنَ عَمٍّ فَمَا يَخُصُّ كُلَّ وَاحِدٍ؟

فَأَجَابَ:

لِلْبِنْتِ النِّصْفُ وَلِابْنِ الْعَمِّ الْبَاقِي. وَلَا شَيْءَ لِلْأَخِ مِنْ الْأُمِّ لَكِنْ إذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ فَيَنْبَغِي أَنْ يَرْضَخَ لَهُ. وَالْبِنْتُ تُسْقِطُ الْأَخَ مِنْ الْأُمِّ فِي مَذْهَبِ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

وَسُئِلَ ﵀:

عَنْ امْرَأَةٍ مَاتَتْ: عَنْ زَوْجٍ وَأَبٍ وَأُمٍّ وَوَلَدَيْنِ: أُنْثَى وَذَكَرٍ ثُمَّ بَعْدَ وَفَاتِهَا تُوُفِّيَ وَالِدُهَا: وَتَرَكَ أَبَاهُ وَأُخْتَهُ وَجَدَّهُ وَجَدَّتَهُ.

Rujukan halaman ini: مجموع الفتاوى، ج 31، ص 357 (SanadKitab #7289, hlm. urut 15577)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.