Lewati ke konten

Kitab: Majmu'ul Fatawa · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 31, halaman 358

  1. الجزء ٣١: الفقه ١١: الوقف - العتق
  2. كتاب الفرائض
  3. سئل عن امرأة ماتت وخلفت زوجا وابن أخت

فَأَجَابَ:

لِلزَّوْجِ الرُّبُعُ وَلِلْأَبَوَيْنِ السُّدْسَانِ وَهُوَ الثُّلُثُ وَالْبَاقِي لِلْوَلَدَيْنِ أَثْلَاثًا؛ ثُمَّ مَا تَرَكَهُ الْأَبُ: فَلِجَدَّتِهِ سُدُسُهُ وَلِأَبِيهِ الْبَاقِي وَلَا شَيْءَ لِأُخْتِهِ وَلَا جَدِّهِ؛ بَلْ كِلَاهُمَا يَسْقُطُ بِالْأَبِ.

وَسُئِلَ ﵀:

عَنْ رَجُلٍ لَهُ أَوْلَادٌ وَكَسْبُ جَارِيَةٍ وَأَوْلَدَهَا فَوَلَدَتْ ذَكَرًا فَعَتَقَهَا وَتَزَوَّجَتْ وَرُزِقَتْ أَوْلَادًا فَتُوُفِّيَ الشَّخْصُ فَخَصَّ ابْنَهُ الَّذِي مِنْ الْجَارِيَةِ دَارًا وَقَدْ تُوُفِّيَ. فَهَلْ يَخُصُّ إخْوَتَهُ مِنْ أُمِّهِ شَيْءٌ مَعَ إخْوَتِهِ الَّذِينَ مِنْ أَبِيهِ؟

فَأَجَابَ:

لِلْأُمِّ السُّدُسُ وَلِإِخْوَتِهِ مِنْ الْأُمِّ الثُّلُثُ وَالْبَاقِي لِإِخْوَتِهِ مِنْ أَبِيهِ: لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

وَسُئِلَ ﵀:

عَنْ امْرَأَةٍ مَاتَتْ: وَخَلَّفَتْ زَوْجًا وَابْنَ أُخْتٍ؟

فَأَجَابَ:

لِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَأَمَّا ابْنُ الْأُخْتِ فَفِي أَحَدِ الْأَقْوَالِ لَهُ الْبَاقِي وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَصْحَابِهِ وَأَحْمَد فِي الْمَشْهُورِ عَنْهُ وَطَائِفَة مِنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ.

Rujukan halaman ini: مجموع الفتاوى، ج 31، ص 358 (SanadKitab #7289, hlm. urut 15578)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.