Lewati ke konten

Kitab: Majmu'ul Fatawa · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 32, halaman 206

  1. الجزء ٣٢: الفقه ١٢: النكاح
  2. باب وليمة العرس
  3. سئل: هل يكره طعام الطهور؟

بَابُ وَلِيمَةِ الْعُرْسِ

وَسُئِلَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -:

عَنْ طَعَامِ الزَّوَاجِ؟ وَطَعَامِ الْعَزَاءِ؟ وَطَعَامِ الْخِتَانِ؟ وَطَعَامِ الْوِلَادَةِ؟ .

الْجَوَابُ

فَأَجَابَ: أَمَّا " وَلِيمَةُ الْعُرْسِ " فَهِيَ سُنَّةٌ وَالْإِجَابَةُ إلَيْهَا مَأْمُورٌ بِهَا وَأَمَّا " وَلِيمَةُ الْمَوْتِ " فَبِدْعَةٌ مَكْرُوهٌ فِعْلُهَا وَالْإِجَابَةُ إلَيْهَا. وَأَمَّا " وَلِيمَةُ الْخِتَانِ " فَهِيَ جَائِزَةٌ: مَنْ شَاءَ فَعَلَهَا وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهَا. وَكَذَلِكَ " وَلِيمَةُ الْوِلَادَةِ " إلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ عَقَّ عَنْ الْوَلَدِ؛ فَإِنَّ الْعَقِيقَةَ عَنْهُ سُنَّةٌ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

وَسُئِلَ ﵀:

هَلْ يُكْرَهُ طَعَامُ الطَّهُورِ أَمْ لَا؟ وَهَلْ فُرِّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ وَلِيمَةِ الْعُرْسِ أَمْ لَا؟

فَأَجَابَ:

الْحَمْدُ لِلَّهِ، أَمَّا " وَلِيمَةُ الْعُرْسِ " فَسُنَّةٌ مَأْمُورٌ بِهَا بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ؛ حَتَّى إنَّ مِنْهُمْ مَنْ أَوْجَبَهَا؛ فَإِنَّهَا تَتَضَمَّنُ إعْلَانَ النِّكَاحِ وَإِظْهَارِهِ وَذَلِكَ يَتَضَمَّنُ الْفَرْقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ السِّفَاحِ وَاِتِّخَاذِ الْأَخْدَانِ؛ وَلِهَذَا كَانَتْ الْإِجَابَةُ إلَيْهَا وَاجِبَةً عِنْدَ الْعُلَمَاءِ عِنْدَ شُرُوطِ ذَلِكَ وَانْتِفَاءِ مَوَانِعِهِ. وَأَمَّا " دَعْوَةُ الْخِتَانِ " فَلَمْ

Rujukan halaman ini: مجموع الفتاوى، ج 32، ص 206 (SanadKitab #7289, hlm. urut 15808)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.