Lewati ke konten

Kitab: Majmu'ul Fatawa · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 32, halaman 207

  1. الجزء ٣٢: الفقه ١٢: النكاح
  2. باب وليمة العرس
  3. سئل عن قوله ﷺ: " من أتى إلى طعام لم يدع إليه. . . "

تَكُنْ الصَّحَابَةُ تَفْعَلُهَا وَهِيَ مُبَاحَةٌ؛ ثُمَّ مِنْ الْعُلَمَاءِ أَصْحَابَ أَحْمَد وَغَيْرِهِ مَنْ كَرِهَهَا. وَمِنْهُمْ مَنْ رَخَّصَ فِيهَا؛ بَلْ يَسْتَحِبُّهَا. وَأَمَّا الْإِجَابَةُ إلَيْهَا؛ فَإِنَّ كُلَّ مَنْ فَعَلَهَا آثِمٌ. وَمِنْهُمْ مَنْ اسْتَحَبَّهَا. وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يَسْتَحِبَّهَا. وَمِنْهُمْ مَنْ كَرِهَ الْإِجَابَةَ إلَيْهَا أَيْضًا. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

وَسُئِلَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -:

عَنْ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ " مَنْ أَكَلَ مَعَ مَغْفُورٍ غُفِرَ لَهُ ": هَلْ صَحَّ ذَلِكَ أَمْ لَا؟

فَأَجَابَ:

الْحَمْدُ لِلَّهِ، لَمْ يَنْقُلْ هَذَا أَحَدٌ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْيَقَظَةِ؛ وَإِنَّمَا ذَكَرُوا أَنَّهُ رُئِيَ فِي الْمَنَامِ يَقُولُ ذَلِكَ؛ وَلَيْسَ هَذَا عَلَى الْإِطْلَاقِ صَحِيحٌ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

وَسُئِلَ:

عَنْ مَعْنَى قَوْلِهِ: " مَنْ أَتَى إلَى طَعَامٍ لَمْ يُدْعَ إلَيْهِ فَقَدْ دَخَلَ سَارِقًا وَخَرَجَ مُغِيرًا "

فَأَجَابَ:

الْحَمْدُ لِلَّهِ، مَعْنَاهُ الَّذِي يَدْخُلُ إلَى دَعْوَةٍ بِغَيْرِ إذْنِ أَهْلِهَا؛ فَإِنَّهُ يَدْخُلُ مُخْتَفِيًا كَالسَّارِقِ وَيَأْكُلُ بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِمْ فَيَسْتَحْيُونَ مِنْ نَهْيِهِ: فَيَخْرُجُ كَالْمُغِيرِ الَّذِي يَأْخُذُ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْقَهْرِ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

Rujukan halaman ini: مجموع الفتاوى، ج 32، ص 207 (SanadKitab #7289, hlm. urut 15809)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.