Lewati ke konten

Kitab: Majmu'ul Fatawa · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 35, halaman 26

  1. الجزء ٣٥: الفقه ١٥: قتال أهل البغي - الإقرار
  2. خلافة معاوية وعلي

وَثَلَاثِينَ﴾ قَالَ: قَالَ أَحْمَد فِي رِوَايَةِ ابْنِ الْحَكَمِ: يَرْوِي عَنْ الزُّهْرِيِّ أَنَّ مُعَاوِيَةَ كَانَ أَمْرُهُ خَمْسَ سِنِينَ لَا يُنْكَرُ عَلَيْهِ شَيْءٌ؛ فَكَانَ هَذَا عَلَى حَدِيثِ النَّبِيِّ ﷺ " خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ سَنَةً ": قَالَ ابْنُ الْحَكَمِ: قُلْت لِأَحْمَدَ: مَنْ قَالَ حَدِيثَ ابْنِ مَسْعُودٍ ﴿تَدُورُ رَحَا الْإِسْلَام لِخَمْسِ وَثَلَاثِينَ﴾ إنَّهَا مِنْ مُهَاجَرِ النَّبِيِّ ﷺ؟ قَالَ: لَقَدْ أَخْبَرَ هَذَا وَمَا عَلَيْهِ أَنْ يَكُونَ النَّبِيُّ ﷺ يَصِفُ الْإِسْلَامَ بِسَيْرِ هُوَ بِالْجِنَايَةِ إنَّمَا يَصِفُ مَا يَكُونُ بَعْدَهُ مِنْ السِّنِينَ. قَالَ: وَظَاهِرُ هَذَا مِنْ كَلَامِ أَحْمَد أَنَّهُ أَخَذَ بِظَاهِرِ الْحَدِيثِ؛ وَأَنَّ خِلَافَةَ مُعَاوِيَةَ كَانَتْ مِنْ جُمْلَةِ الْخَمْسِ وَالثَّلَاثِينَ وَذَكَرَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ أَحْمَد عَنْ الْخِلَافَةِ فَقَالَ: كُلُّ بَيْعَةٍ كَانَتْ بِالْمَدِينَةِ فَهِيَ خِلَافَةُ نُبُوَّةٍ لَنَا. قَالَ الْقَاضِي: وَظَاهِرُ هَذَا: أَنَّ مَا كَانَ بِغَيْرِ الْمَدِينَةِ لَمْ يَكُنْ خِلَافَةَ نُبُوَّةٍ. قُلْت: نُصُوصُ أَحْمَد عَلَى أَنَّ الْخِلَافَةَ تَمَّتْ بِعَلِيِّ كَثِيرَةٌ جِدًّا. ثُمَّ عَارَضَ الْقَاضِي ذَلِكَ بِقَوْلِهِ: ﴿الْخِلَافَةُ ثَلَاثُونَ سَنَةً ثُمَّ تَصِيرُ مُلْكًا﴾ قَالَ السَّائِلَ: فَلَمَّا خَصَّ الْخِلَافَةَ بَعْدَهُ بِثَلَاثِينَ سَنَةً: كَانَ آخِرُهَا آخِرَ أَيَّامِ عَلِيٍّ وَأَنَّ بَعْدَ ذَلِكَ يَكُونُ مُلْكًا: دَلَّ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِخِلَافَةِ فَأَجَابَ الْقَاضِي: بِأَنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهِ " الْخِلَافَةُ " الَّتِي لَا يَشُوبُهَا مُلْكٌ بَعْدَهُ " ثَلَاثُونَ

Rujukan halaman ini: مجموع الفتاوى، ج 35، ص 26 (SanadKitab #7289, hlm. urut 16469)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.