Lewati ke konten

Kitab: Majmu'ul Fatawa · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 35, halaman 199

  1. الجزء ٣٥: الفقه ١٥: قتال أهل البغي - الإقرار
  2. سئل عمن استشفع عنده في أمر فقال: لو جاءني محمد بن عبد الله ما قبلت

نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ سَرَقَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ لَقَطَعْت يَدَهَا﴾ ". وَمَا يُشْرَعُ فِيهِ الْقِصَاصُ فِي الدِّمَاءِ وَالْأَمْوَالِ وَغَيْرِهَا لَا فَرْقَ فِيهِ بَيْنَ الشَّرِيفِ وَغَيْرِهِ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ " ﴿الْمُسْلِمُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ﴾ " الْحَدِيثُ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

وَسُئِلَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -:

عَنْ رَجُلٍ أَرَادَ أَنْ يَشْتَكِيَ عَلَى رَجُلٍ فَشَفَعَ فِيهِ جَمَاعَةٌ فَقَالَ: لَوْ جَاءَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فِيهِ مَا قَبِلْت. فَقَالُوا: كَفَرْت اسْتَغْفِرْ اللَّهَ مِنْ قَوْلِك فَقَالَ: مَا أَقُولُ؟

فَأَجَابَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -:

أَمَّا قَوْلُ الرَّجُلِ لَوْ جَاءَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ. إذَا ثَبَتَ عَلَيْهِ هَذَا الْكَلَامُ فَإِنَّهُ يُقْتَلُ عَلَى ذَلِكَ؛ وَلَوْ تَابَ بَعْدَ رَفْعِهِ إلَى الْإِمَامِ لَمْ يَسْقُطْ عَنْهُ الْقَتْلُ فِي أَظْهَرِ قَوْلَيْ الْعُلَمَاءِ؛ وَلَكِنْ إنْ تَابَ قَبْلَ رَفْعِهِ إلَى الْإِمَامِ سَقَطَ عَنْهُ الْقَتْلُ فِي أَظْهَرِ الْقَوْلَيْنِ؛ وَإِنْ عُزِّرَ بَعْدَ التَّوْبَةِ كَانَ سَائِغًا.

Rujukan halaman ini: مجموع الفتاوى، ج 35، ص 199 (SanadKitab #7289, hlm. urut 16642)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.