Lewati ke konten

Kitab: Majmu'ul Fatawa · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 35, halaman 235

  1. الجزء ٣٥: الفقه ١٥: قتال أهل البغي - الإقرار
  2. سئل عن المنخنقة إذا بلغت مبلغا لا تعيش فيه بعده

وَسُئِلَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -:

عَنْ دَابَّةٍ ذُبِحَتْ فَخَرَجَ مِنْهَا دَمٌ كَثِيرٌ وَلَمْ تَتَحَرَّكْ؟

فَأَجَابَ:

إذَا خَرَجَ مِنْهَا الَّذِي يَخْرُجُ مِنْ الْحَيِّ الْمَذْبُوحِ فِي الْعَادَةِ هُوَ دَمُ الْحَيِّ فَإِنَّهُ يَحِلُّ أَكْلُهَا فِي أَظْهَرِ قَوْلَيْ الْعُلَمَاءِ. وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

وَسُئِلَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -:

عَنْ " الْمُنْخَنِقَةِ وَأَخَوَاتِهَا " إذَا بَلَغَتْ مَبْلَغًا لَا تَعِيشُ بَعْدَهُ: هَلْ تَعْمَلُ فِيهَا الذَّكَاةُ؟ وَفِي الْمُتَرَدِّيَةِ فِي الْبِئْرِ أَوْ النَّهْرِ إذَا لَمْ يَقْدِرُ عَلَى تَذْكِيَتِهَا؟

فَأَجَابَ:

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ فِيهَا نِزَاعٌ مَعْرُوفٌ. وَأَظْهَرُ الْأَقْوَالِ أَنَّهَا إذَا تَحَرَّكَتْ عِنْدَ الذَّبْحِ وَجَرَى دَمُهَا أُكِلَتْ؛ فَهَذَا هُوَ الْمَنْقُولُ عَنْ الصَّحَابَةِ وَعَلَيْهِ يَدُلُّ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ؛ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ: ﴿وَالْمُنْخَنِقَةُ﴾ - إلَى قَوْلِهِ - ﴿إلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ﴾ وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ " ﴿مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلْ﴾ .

Rujukan halaman ini: مجموع الفتاوى، ج 35، ص 235 (SanadKitab #7289, hlm. urut 16678)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.