Lewati ke konten

Kitab: Majmu'ul Fatawa · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 35, halaman 422

  1. الجزء ٣٥: الفقه ١٥: قتال أهل البغي - الإقرار
  2. سئل عمن تباريا وأشهدا على أنفسهما أن أحدهما لا يستحق على الآخر مطالبة ولا دعوى، وكان لأحدهما دين بمكتوب فتنازعا في سقوطه

وَسُئِلَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -:

عَنْ شَخْصَيْنِ تَبَارَيَا وَأَشْهَدَا عَلَى أَنْفُسِهِمَا أَنَّ أَحَدَهُمَا لَا يَسْتَحِقُّ عَلَى الْآخَرِ مُطَالَبَةً وَلَا دَعْوَى بِسَبَبِ دِينَارٍ وَلَا دِرْهَمٍ؛ وَلَا أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ وَكَانَ لِأَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ دَيْنٌ بِمَسْطُورِ شَرْعِيٍّ بِدَرَاهِمَ مُعَيَّنَةٍ فَاسْتَثْنَاهُ صَاحِبُ الدَّيْنِ حَالَةَ الْإِبْرَاءِ؛ وَلَمْ يَبْرَأْ مِنْهُ مِنْ الْمَسْطُورِ الْمَذْكُورِ وَلَا ذَكَرَهُ فِي الْمُبَارَاةِ فَطَلَبَ رَبَّ الدَّيْنِ بِالْمَسْطُورِ فَقَالَ لَهُ خَصْمُهُ: أَلَيْسَ تَبَارَيْنَا؟ فَقَالَ: أَبْرَأْتُك إلَّا مِنْ هَذَا الْمَسْطُورِ: فَهَلْ تُسْمَعُ دَعْوَاهُ الشَّرْعِيَّةُ بِالْمَسْطُورِ الْمَذْكُورِ؟

فَأَجَابَ:

إذَا كَانَ ادَّعَى أَنَّهُ لَمْ يُبْرِئْهُ مِنْ ذَلِكَ الْحَقِّ وَأَنَّ الْغَرِيمَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَمْ يُبْرِئْهُ مِنْهُ وَطَلَبَ يَمِينَهُ أَنَّهُ لَمْ يُبْرِئْهُ مِنْهُ. فَلَهُ ذَلِكَ.

Rujukan halaman ini: مجموع الفتاوى، ج 35، ص 422 (SanadKitab #7289, hlm. urut 16865)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.