Lewati ke konten

Kitab: Majmu'ul Fatawa · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 35, halaman 428

  1. الجزء ٣٥: الفقه ١٥: قتال أهل البغي - الإقرار
  2. سئل عن رجل له بنتان أعطى المتزوجة ثلاثة آلاف والعزباء سبعة آلاف ثم ماتت المتزوجة، فهل يرثون من مال خالتهم؟

بِالْقَبْضِ وَالْإِبْرَاءِ الشَّرْعِيِّ كَانَتْ دَعْوَى وَرَثَتِهَا بَاطِلَةً وَلَوْ أَقَامُوا بَيِّنَةً وَأَثْبَتُوا ذَلِكَ عِنْدَ الْحَاكِمِ كانت بَيِّنَةُ الْإِقْرَارِ بِالْقَبْضِ وَالْإِبْرَاءِ مُقَدَّمَةً؛ لِأَنَّ مَعَهَا مَزِيدَ عِلْمٍ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ تَدَّعِيَ أَنَّهَا أَقَرَّتْ مُكْرَهَةً أَوْ حَيَاءً أَوْ أَقَرَّتْ قَبْلَ الْقَبْضِ وَلَمْ يُوجَدْ الْمُقَرُّ بِهِ فَلَهَا تَحْلِيفُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَنَّ بَاطِنَ الْإِقْرَارِ كَظَاهِرِهِ أَوْ أَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ بِذَلِكَ الْإِقْرَارِ وَإِذَا كَانَ شُهُودُ الْإِبْرَاءِ قَدْ مَاتُوا وَخُطُوطُهُمْ مَعْرُوفَةٌ شَهِدَ بِذَلِكَ مَنْ يَعْرِفُ خُطُوطَهُمْ وَحَكَمَ بِهِ مَنْ يَرَى مِنْ الْعُلَمَاءِ مَعَ أَنَّ دَعْوَاهَا بِحَقِّهَا بَعْدَ هَذِهِ الْمُدَّةِ الطَّوِيلَةِ مِنْ غَيْرِ مَانِعٍ يَعُوقُ لَا يُقْبَلُ فِي أَحَدِ قَوْلَيْ الْعُلَمَاءِ فِي مَذْهَبِ مَالِكٍ وَغَيْرِهِ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

وَسُئِلَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ - قَدَّسَ اللَّهُ رُوحَهُ -:

عَنْ رَجُلٍ لَهُ ابْنَتَانِ إحْدَاهُمَا مُزَوَّجَةٌ وَالْأُخْرَى عَزْبَاءُ وَكَانَ كَتَبَ لِلْمُتَزَوِّجَةِ ثَلَاثَ آلَافِ دِرْهَمٍ وَالْعَزْبَاءِ سَبْعَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ وَقَدْ تُوُفِّيَتْ الْمُزَوَّجَةُ وَخَلَّفَتْ وَلَدًا ذَكَرًا وَزَوْجًا وَقَدْ طَلَبَ الْوَلَدُ وَالزَّوْجُ الْمَكْتُوبَ مِنْ وَالِدِهَا: فَهَلْ يَرِثُونَ ذَلِكَ وَيَجُوزُ لَهُمْ مُطَالَبَةُ الْوَلَدِ وَالْوَالِدُ يَدَّعِي فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ مَا كَانَ لَهُ وَلَدٌ ذَكَرٌ وَكَتَبَ هَذَا الْمَكْتُوبَ خَشْيَةَ أَنْ تَدْخُلَ يَدُ الْغَيْرِ فِي مُوجِدِهِ وَالْوَلَدُ يَعِشُ؟

Rujukan halaman ini: مجموع الفتاوى، ج 35، ص 428 (SanadKitab #7289, hlm. urut 16871)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.