Lewati ke konten

Kitab: Majmu'ul Fatawa · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 11, halaman 48

  1. الجزء ١١: التصوف
  2. مسأله في الفقر والتصوف
  3. فصل: في حكم من قال: إن أحدا من الصحابة - أهل الصفة وغيرهم - قاتل مع الكفار أو قاتلوا النبي ﷺ وأصحابه

عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةً عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾ . وَقَدْ غَزَا النَّبِيُّ ﷺ غَزَوَاتٍ مُتَعَدِّدَةً وَكَانَ الْقِتَالُ مِنْهَا فِي تِسْعِ مَغَازٍ: مِثْلُ بَدْرٍ. وَأُحُدٍ. وَالْخَنْدَقِ. وَخَيْبَرَ. وَحُنَيْن. وَانْكَسَرَ الْمُسْلِمُونَ يَوْمَ أُحُدٍ وَانْهَزَمُوا ثُمَّ عَادُوا يَوْمَ حنين وَنَصَرَهُمْ اللَّهُ بِبَدْرِ وَهْم أَذِلَّةٌ وَحُصِرُوا فِي الْخَنْدَقِ حَتَّى دَفَعَ اللَّهُ عَنْهُمْ أُولَئِكَ الْأَعْدَاءَ وَفِي جَمِيعِ الْمُوَاطِنِ كَأَنْ يَكُونَ الْمُؤْمِنُونَ مِنْ أَهْلِ الصُّفَّةِ وَغَيْرِهِمْ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ لَمْ يُقَاتِلُوا مَعَ الْكُفَّارِ قَطُّ وَإِنَّمَا يَظُنُّ هَذَا وَيَقُولُهُ مِنْ الضُّلَّالِ وَالْمُنَافِقِينَ قِسْمَانِ: (قِسْمٌ مُنَافِقُونَ. وَإِنْ أَظْهَرُوا الْإِسْلَامَ وَكَانَ فِي بَعْضِهِمْ زَهَادَةٌ وَعِبَادَةٌ يَظُنُّونَ أَنَّ إلَى اللَّهِ طَرِيقًا غَيْرَ الْإِيمَانِ بِالرَّسُولِ وَمُتَابَعَتَهُ وَأَنَّ مِنْ أَوْلِيَاءِ اللَّهِ مَنْ يَسْتَغْنِي عَنْ مُتَابَعَةِ الرَّسُولِ كَاسْتِغْنَاءِ الْخَضِرِ عَنْ مُتَابَعَةِ مُوسَى. وَفِي هَؤُلَاءِ مَنْ يُفَضِّلُ شَيْخَهُ أَوْ عَالِمَهُ أَوْ مَلِكَهُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ إمَّا تَفْضِيلًا مُطْلَقًا أَوْ فِي بَعْضِ صِفَاتِ الْكَمَالِ. وَهَؤُلَاءِ مُنَافِقُونَ كُفَّارٌ يَجِبُ قَتْلُهُمْ بَعْدَ قِيَامِ الْحُجَّةِ عَلَيْهِمْ. فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى بَعَثَ مُحَمَّدًا ﷺ إلَى جَمِيعِ الثَّقَلَيْنِ: إنْسِهِمْ وَجِنِّهِمْ وَزُهَّادِهِمْ وَمُلُوكِهِمْ. وَمُوسَى ﵇ إنَّمَا بُعِثَ إلَى

Rujukan halaman ini: مجموع الفتاوى، ج 11، ص 48 (SanadKitab #7289, hlm. urut 5393)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.