Lewati ke konten

Kitab: Majmu'ul Fatawa · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 19, halaman 40

  1. الجزء ١٩: أصول الفقه ١: الاتباع
  2. إيضاح الدلالة على عموم الرسالة للثقلين
  3. أماكن تواجد الجن

الْعُلَمَاءِ مُنَاكَحَةَ الْجِنِّ. وَقَدْ يَكُونُ وَهُوَ كَثِيرٌ أَوْ الْأَكْثَرُ عَنْ بُغْضٍ وَمُجَازَاةٍ مِثْلَ أَنْ يُؤْذِيَهُمْ بَعْضُ الْإِنْسِ أَوْ يَظُنُّوا أَنَّهُمْ يَتَعَمَّدُوا أَذَاهُمْ إمَّا بِبَوْلٍ عَلَى بَعْضِهِمْ وَإِمَّا بِصَبِّ مَاءٍ حَارٍّ وَإِمَّا بِقَتْلِ بَعْضِهِمْ وَإِنْ كَانَ الْإِنْسِيُّ لَا يَعْرِفُ ذَلِكَ - وَفِي الْجِنِّ جَهْلٌ وَظُلْمٌ - فَيُعَاقِبُونَهُ بِأَكْثَرَ مِمَّا يَسْتَحِقُّهُ وَقَدْ يَكُونُ عَنْ عَبَثٍ مِنْهُمْ وَشَرٍّ بِمِثْلِ سُفَهَاءِ الْإِنْسِ. وَحِينَئِذٍ فَمَا كَانَ مِنْ الْبَابِ الْأَوَّلِ فَهُوَ مِنْ الْفَوَاحِشِ الَّتِي حَرَّمَهَا اللَّهُ تَعَالَى كَمَا حَرَّمَ ذَلِكَ عَلَى الْإِنْسِ وَإِنْ كَانَ بِرِضَا الْآخَرِ فَكَيْفَ إذَا كَانَ مَعَ كَرَاهَتِهِ فَإِنَّهُ فَاحِشَةٌ وَظُلْمٌ؟ فَيُخَاطِبُ الْجِنَّ بِذَلِكَ وَيَعْرِفُونَ أَنَّ هَذَا فَاحِشَةٌ مُحَرَّمَةٌ أَوْ فَاحِشَةٌ وَعُدْوَانٌ لِتَقُومَ الْحُجَّةُ عَلَيْهِمْ بِذَلِكَ وَيَعْلَمُوا أَنَّهُ يَحْكُمُ فِيهِمْ بِحُكْمِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ الَّذِي أَرْسَلَهُ إلَى جَمِيعِ الثَّقَلَيْنِ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ. وَمَا كَانَ مِنْ الْقِسْمِ الثَّانِي فَإِنْ كَانَ الْإِنْسِيُّ لَمْ يَعْلَمْ فَيُخَاطَبُونَ بِأَنَّ هَذَا لَمْ يُعْلَمْ وَمَنْ لَمْ يَتَعَمَّدْ الْأَذَى لَا يَسْتَحِقُّ الْعُقُوبَةَ وَإِنْ كَانَ قَدْ فَعَلَ ذَلِكَ فِي دَارِهِ وَمِلْكِهِ عَرَفُوا بِأَنَّ الدَّارَ مِلْكُهُ فَلَهُ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِيهَا بِمَا يَجُوزُ وَأَنْتُمْ لَيْسَ لَكُمْ أَنْ تَمْكُثُوا فِي مِلْكِ الْإِنْسِ بِغَيْرِ إذْنِهِمْ بَلْ لَكُمْ مَا لَيْسَ مِنْ مَسَاكِنِ الْإِنْسِ كَالْخَرَابِ وَالْفَلَوَاتِ؛ وَلِهَذَا يُوجَدُونَ كَثِيرًا فِي الْخَرَابِ

Rujukan halaman ini: مجموع الفتاوى، ج 19، ص 40 (SanadKitab #7289, hlm. urut 9557)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.