Lewati ke konten

Kitab: Ash-Shawa'iq al-Mursalah · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 1, halaman 208

  1. المجلد الأول
  2. الفصل الرابع: في الفرق بين تأويل الخبر وتأويل الطلب

لا سيما إذا كانا متضادين والراسخ في العلم هو الذي أصابه فالتأويل في هذا القسم مأمور به مأجور عليه صاحبه إما أجرا واحدا وإما أجرين. وقد تنازع الصحابة في تأويل قوله تعالى ﴿أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ [البقرة٢٣٧] هل هو الأب أو الزوج. وتنازعوا في تأويل قوله ﴿أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ [النساء٤٣] هل هو الجماع أو اللمس باليد والقبلة ونحوها. وتنازعوا في تأويل قوله ﴿وَلا جُنُباً إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ﴾ [النساء٤٣] هل هو المسافر يصلي بالتيمم مع الجنابة أو المجتاز بمواضع الصلاة كالمساجد وهو جنب.

وتنازعوا في تأويل ذوي القربى المستحقين من الخمس هل هم قرابة رسول الله ﷺ أو قرابة الإمام.

Rujukan halaman ini: الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة - ط العاصمة، ج 1، ص 208 (SanadKitab #7345, hlm. urut 62)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.