Lewati ke konten

Kitab: Ash-Shawa'iq al-Mursalah · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 1, halaman 209

  1. المجلد الأول
  2. الفصل الرابع: في الفرق بين تأويل الخبر وتأويل الطلب

وتنازعوا في تأويل قوله تعالى ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا﴾ [الأعراف٢٠٤] هل يدخل فيه قراءة الصلاة الواجبة أم لا.

وتنازعوا في تأويل قوله ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً﴾ [البقرة٢٣٤] هل يتناول اللفظ الحامل أم هو للحائل فقط.

وتنازعوا في قوله ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾ [المائدة٣] هل يدخل فيه ما مات في البحر أم لا.

وتنازعوا في تأويل الكلالة.

وفي تأويل قوله تعالى ﴿فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ﴾ [النساء١١]

Rujukan halaman ini: الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة - ط العاصمة، ج 1، ص 209 (SanadKitab #7345, hlm. urut 63)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.