Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: البخاري

Baca Juz 2, halaman 755

  1. ٣٩ - كتاب البيوع
  2. ٦٤ - باب: النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة

٢٠٤١ - حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنِ الْأَعْرَجِ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ ﵁،

عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: (لَا تُصَرُّوا الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ، فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدُ فَإِنَّهُ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْتَلِبَهَا: إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ، وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعَ تَمْرٍ).

وَيُذْكَرُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ وَمُجَاهِدٍ وَالْوَلِيدِ بْنِ رَبَاحٍ وَمُوسَى بْنِ يَسَارٍ، عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: (صَاعَ تَمْرٍ). وَقَالَ بَعْضُهُمْ: عَنِ ابْنِ سِيرِينَ: (صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، وَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثًا). وَقَالَ بَعْضُهُمْ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ: (صَاعًا مِنْ تَمْرٍ). وَلَمْ يَذْكُرْ ثَلَاثًا. وَالتَّمْرُ أَكْثَرُ.

[ر: ٢٠٣٣]

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - ت البغا، ج 2، ص 755 (SanadKitab #735, hlm. urut 3445)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.