Lewati ke konten

Kitab: Al-'Ilal al-Mutanahiyah · Pengarang: ابن الجوزي

Baca Juz 2, halaman 156

  1. المجلد الثاني
  2. كتاب النكاح

١٠٦٨-حَدِيثٌ آخَرُ أَنَا الْقَزَّازُ قَالَ أَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ أنا محمد بن علي ابن أحمد المقرىء قَالَ نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَطِيعِيُّ قَالَ نا أَبُو حَامِدٍ أحمد بن حامد ابن أَحْمَدَ الْبَلْخِيُّ قَالَ نا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ الْبَلْخِيُّ قَالَ نا أَبُو سُلَيْمَانَ الْبَلْخِيُّ وَهُوَ الْجَوْزَجَانِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْقَاضِي عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لامْرَأَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ بِمَشِيئَةِ اللَّهِ أَوْ بِإِرَادَةِ اللَّهِ الْمَشِيئَةُ هِيَ خَاصٌّ لِلَّهِ لا يَقَعُ الطَّلاقُ وَالإِرَادَةُ يَقَعُ الطَّلاقُ بِهَا". قال الْمُؤَلِّفُ: "هَذَا حَدِيثٌ لا يَصِحُّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وفيه جماعة ضعفاء ومجاهيل".

حديث فِي طلاق المعتوه

١٠٦٩-أَنَا الْكَرُوخِيُّ قَالَ أَنَا الْأَزْدِيُّ وَالْغُورَجِيُّ قَالا أَنَا ابْنُ أَبِي الْجَرَّاحِ قَالَ نا ابْنُ مَحْبُوبٍ قَالَ نا التِّرْمِذِيُّ قَالَ نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ عَجْلانَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ خَالِدٍ الْمَخْزُومِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "كُلُّ طَلاقٍ جَائِزٌ إِلا طَلاقَ الْمَعْتُوهِ الْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ".

قال الترمذي هَذَا حديث لا نعرفه إلا من حديث عطاء بْن عجلان وهو ضعيف ذاهب الحديث وقال المؤلف: "قلت قال يَحْيَى عطاء بْن عجلان ليس بشيء كذاب كان يوضع له الحديث فيحدث به وقال الرازي متروك الْحَدِيثِ وَقَالَ ابْنُ حَبَّانَ: "يَرْوِي الْمَوْضُوعَاتِ عَنِ الثِّقَاتِ لا يَحِلُّ كَتْبُ حَدِيثِهِ إِلا عَلَى جِهَةِ الاعتبار".

Rujukan halaman ini: العلل المتناهية في الأحاديث الواهية، ج 2، ص 156 (SanadKitab #7351, hlm. urut 639)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.