Lewati ke konten

Kitab: Al-'Ilal al-Mutanahiyah · Pengarang: ابن الجوزي

Baca Juz 2, halaman 157

  1. المجلد الثاني
  2. كتاب النكاح

حديث فِي طلاق المملوك

١٠٧٠-وَبِالإِسْنَادِ قَالَ التِّرْمِذِيُّ نا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى النَّيْسَابُورِيُّ قَالَ نا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ نا مُظَاهِرُ بْنُ أَسْلَمَ قَالَ حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ عَنْ عَائِشَةَ أَنّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ طَلاقُ الأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ".

قال أَحْمَد: "هَذَا حديث لا يعرف مرفوعًا إلا من حديث مظاهر ولا يعرف له رواية سواه قال يَحْيَى بْن معين مظاهر ليس بشيء مع أنه لا يعرف".

حديث لا يطلق إلا من تزوج

١٠٧١-أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ أَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعَدَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا حَمْزَةُ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ عَدِيٍّ قَالَ نا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ نا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ السَّلامِ الْمَهْدِيُّ قَالَ نا أَبُو سَهْلٍ الْفَضْلُ بْنُ مُخْتَارٍ عَنْ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مَوْهِبٍ عَنْ عِصْمَةَ بْنِ

Rujukan halaman ini: العلل المتناهية في الأحاديث الواهية، ج 2، ص 157 (SanadKitab #7351, hlm. urut 640)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.