Lewati ke konten

Kitab: 'Ilmul Fara'idh wal Mawarits · Pengarang: محمد خيري المفتي

Baca halaman 315

  1. باب ميراث ذوي الأرحام
  2. كفيفة تقسيم الإرث على كل صنف من أصناف ذوي الأرحام

فاعتبرت بنتا واحدة, والمسألة تصح من خمسة أسهم, للولد المعتبر بولدين أربعة أسهم وإلى البنت سهم واحد.

أما إيضاح المسألة عند محمد, فاليك هو:

إن ابن ابن البنت في المسألة أعلاه هو ابن بنت بنت أيضا, فله قرابتان يرث بهما جميعا وقد اجتمع معه ابنة بنت بنت أخرى قرابتها من جهة واحدة، فذو القرابتين بمنزلة اثنين فكأنه مات عن ابن ابن بنت، وابن ابن بنت أخرى، وعن بنت بنت بنت أخرى. والمسألة تصح من ستة أسهم؛ لأن القسمة هنا على أول بطن وقع فيه الخلاف وهو البطن الثاني، وفيه ابن وبنتان، للابن سهمان وللبنتين سهمان، ويجعل الابن فريقا والبنتان فريقا آخر، ونصيب الابن إلى ابنه بدون مزاحم ونصيب البنتين يقسم على فرعيهما للذكر ضعف الأنثى, وقسمة الاثنين على ثلاثة لا تستقيم وبينهما مباينة, فضربنا عدد الرءوس وهو ثلاثة في أصل المسألة, وهي أربعة تبلغ اثني عشر ومنها تصح.

فللابن سهمان مضروبان في ثلاثة ستة أسهم فهي لابنه، وللبنتين سهمان ضُربا في ثلاثة فهي ستة أسهم تقسم على فرعيهما أثلاثا؛ للابن أربعة أسهم، وللبنت في البطن الأخير سهمان، فصار نصيب الابن عشرة أسهم, ستة من جهة أبيه وأربعة من جهة أمه، وللبنت سهمان من جهة أمها، ثم اختصرت المسألة إلى ستة أسهم، منها خمسة إلى الابن، وسهم إلى البنت كما هو مبين.

أما عند أبي يوسف فتصح من خمسة أسهم، للابن أربعة اسهم, وإلى البنت سهم واحد كما هو مبين.

أمثلة ما إذا كانت القرابة من جهتين, والفروع متعددون:

إذا كانت جهات الفروع متعددة والفروع متعددين أيضا ففي مثل

Rujukan halaman ini: علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري، ص 315 (SanadKitab #7455, hlm. urut 327)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.