Lewati ke konten

Kitab: 'Ilmul Fara'idh wal Mawarits · Pengarang: محمد خيري المفتي

Baca halaman 316

  1. باب ميراث ذوي الأرحام
  2. كفيفة تقسيم الإرث على كل صنف من أصناف ذوي الأرحام

هذه الحالة يعتبر الجهات في أبدان الفروع, مع ملاحظة عددهم في الأصول، ثم يقسم المال على أول بطن وقع فيه الخلاف من الأصول، ويأخذ العدد في الأصول من الفروع، ثم يجعل الذكور طائفة على حدة والإناث طائفة أخرى, ويجري العمل كما سبق إيضاحه في المسائل سابقا, وإليك المثال:

مثال رقم "١":

١- توفي عن: بنتي بنت بنت، وهما أيضا بنتا ابن بنت، وعن ابن بنت.

رسم يسحب اسكنر

المسألة عند محمد ﵀ من "٤" أسهم, وتصح من "٢٨" سهما.

وعند أبي يوسف المسألة تصح من "٦" أسهم, وتختصر إلى "٣" أسهم؛ سهمين للبنتين وسهم للذكر.

عند الإمام محمد ﵀ يقسم المال على أول بطن وقع فيه الخلاف وهو البطن الثاني في هذه المسألة؛ لأن البنت من الجهة اليمنى في البطن الثاني لتعدد فروعها تُعَدّ بنتين، والابن الوسط بمنزلة ابنين لتعدد فرعه وهما البنتان في البطن الثالث، فصارت البنت من الجهة اليمنى في بنتين والابن الذي بحذائها بمثابة أربع بنات، والبنت

Rujukan halaman ini: علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري، ص 316 (SanadKitab #7455, hlm. urut 328)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.